5841 - (8) - يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضال - عن الحسن بن علي - يب) عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ - 1 - ان يتقدم الا من شهد الإقامة يب فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة:
ينبغي لمن - 2 - في المسجد ان يقوموا على أرجلهم، ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال : قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه، ويقدموا بعضهم.
5842 - (9) يب - 258 صا 434 - الحسين بن سعيد، عن النضر عن هشام (بن سالم - صا)، عن سليمان بن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا - 3 - (قد - يب) سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره، فيقدمه.
(64) باب انه من قدم للإمامة ولم يدر ما صلى الامام قبله يذكره من خلفه 5843 - (1) فقيه 83 - روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء، فانصرف وقدم رجلا، ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال:
يذكره من خلفه.
5844 - (2) - كا 107 - محمد بن يحيى، عن يب 330 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن امام أم قوما، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال: يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به، و