النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة الا الفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس وكان يقول هي أول صلاة فرضها الله عز وجل على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة الشغل - 1 - سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة قال وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل - 2 - الزوال اذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر.
4571 - (22) وعن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
4572 - (23) فقه الرضا عليه السلام 11 - لا تصلى يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (إلى أن قال) وان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلي الا المكتوبة.
4573 - (24) مصباح الشيخ 254 - روى محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن صلاة الجمعة، فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل الركعتين قبل الفريضة وان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
4574 - (25) وفيه 255 - وروى حريز قال سمعته (اي ابا جعفر عليه السلام) يقول اما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا