ابن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف - 1 - عن مقامه (ذلك - يب 245).
5892 - (2) يب 227 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
(74) باب انه يكره انتظار الامام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وان كان الامام هو المؤذن بل يقوم القوم على أرجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم 5893 - (1) يب 217 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد - 2 - حفص بن سالم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم القوم - 3 - على أرجلهم؟ أو يجلسون حتى يجئ امامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
فقيه 80 - سئل ابا عبد الله عليه السلام حفص بن سالم إذا قال وذكر مثله.