موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل (صلى - ئل) خلف امام يقتدى به في الظهر والعصر، يقرء قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله ئل 531 - ورواه (اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (3) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله عليه السلام: فإنما امرنا بالجهر لينصت، من خلفه، فان سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرء وفى رواية زرارة (8) قوله صلى الله عليه وآله وإذا قرء القرآن في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له، وانصتوا.
وفى رواية ابن الربيع (23) قوله عليه السلام: فإذا جهر فانصت وفى مرسلة المقنع (25) قوله عليه السلام: وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا.
ويأتي في رواية بكير (9) من باب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به قوله عليه السلام: اما إذا هو جهر، فانصت للقرآن وفى رواية معاوية (11) قوله عليه السلام:
إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت وفى أحاديث باب (47) انه من صلى خلف المخالف، وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ما يمكن ان يدل على ذلك.
(45) باب انه إذا غلط الامام أو تعايا يفتح عليه من خلفه 5746 - (1) كا 87 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم، فيغلط قال: يفتح عليه من خلفه.