وفى رواية الجعفريات (3752) ما يقرب ذلك وفى رواية الجعفريات (3762) قوله عليه السلام: ومن وجد أذى أو أزا في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف، فليقدمه وفى رواية أبى العباس (6) من باب (21) جواز اقتداء المسافر بالحاضر، قوله عليه السلام:
فإذا أتم الركعتين سلم، ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (64) انه من قدم للإمامة، ولم يدر ما صلى الامام يذكره من خلفه ما يناسب ذلك فراجع.
(62) باب انه لا تبطل صلاة القوم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة وانه لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة 5834 - (1) - يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل (بن شاذان - خ يب) وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له ان ينويها (صلاة - يب كا) فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم (و - فقيه) قد - 1 - تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها فقيه (83) قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: رجل و ذكر مثله ويأتي في حديث ابن أبي عمير (1) من باب عدم وجوب الإعادة على