ويأتي في أحاديث باب حكم من أدرك الامام وقدر كع من أبواب الجماعة وباب حكم من منعه الزحام عن الركوع والسجود مع الامام ما يدل على ذلك، فراجع.
(28) باب استحباب صلاة ركعتين مكان الجمعة لمن لا يقدر ان يأتيها في كل جمعة 4721 - (1) ك 414 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، قال الشيخ أبو الحسين محمد بن هارون التلعكبري، حدثنا محمد بن القاسم الغلائى، قال:
حدثني أبو يعلى ابن أبي الحسين، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد النيشابوري، عن أحمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زياد بن أعين، عن أبيه، عن جارية بن قدامة، عن زيد بن ثابت، قال: قام رجل من الاعراب، فقال بابي أنت وأمي يا رسول الله انا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر ان نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة واحدة، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، واقرء في الثانية الحمد مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين، وتجلس في كل ركعتين، ولا تسلم، فإذا أتممت أربع ركعات سلمت، ثم صليت أربع ركعات الاخر كما صليت الأولى، واقرء في كل ركعة الحمد مرة واحدة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة واحدة، وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة.
فإذا أتممت ذلك تشهدت، وسلمت، ودعوت هذا الدعاء سبع مرات، وهو يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا اله الأولين والآخرين، يا ارحم الراحمين،