بصير (6)، قوله عليه السلام: ينبغي للامام ان يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان أو صائفا وفى رواية عبد الله بن فضل (7) من باب (28) فضل ليلة العيد ويومه، قوله عليه السلام فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم.
(12) باب كراهة اخراج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين 5080 - (1) كا 128 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي.
يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر، (ظاهر - يب).
ك 430 - نوادر الراوندي باسناده إلى موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
الجعفريات 38 - بإسناده عن علي (ع) نحوه.
5081 - (2) الدعائم 223 - عن رسول الله (ص)، انه رخص في اخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في باب (7) انه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين إلى الجمعة من أبوابها.