(48) باب جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وان من أدرك بعض صلاة الامام وفاته بعض جعل أول ما أدرك أول صلاته وإذا جلس الامام يجلس غير متمكن فإذا سلم قام فأتم الصلاة 5770 - (1) يب 259 - صا 437 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (عن الرجل - كا صا) يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الامام (للتشهد - صا)؟ قال: يتجافى، ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية، فليلبث قليلا (و - يب خ) إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام، قال: وسئلته عن (الرجل - يب خ صا) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان (2) ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
5771 - (2) - كا 106 يب 330 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد (بن عيسى - كا)، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن،