عليه السلام، نعم، تقوم وسطا بينهن، ولا تتقدمهن.
(24) باب انه لا يؤم الرجل قوما الا بإذنهم ويستحب له ان يقتصد بهم في حضوره ويحسن صلاته 5579 - (1) فقيه 360 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤم الرجل قوما الا بإذنهم، وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل اجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ. ئل 530 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال بالاسناد المتقدم (في باب استحباب المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل) عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس، في خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله نحوه).
5580 - (2) آخر السرائر 6 - (نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري) قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: مرة أخبرت ان القوم من مواليك، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذن بعضهم، ويتقدم أحدهم، فيصلى بهم، فقال إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قلت - 1 - ومن لهم بمعرفة ذلك، قال فدعوا الإمامة لأهلها.
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (1940) من كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وآله:
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيمة رجل قرء كتاب الله، وأم لله قوما وهم به راضون.
وفى رواية زكريا (1941) قوله عليه السلام ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون.