صلى الله عليه وآله: من استأجر أجيرا فلا يحسبه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في الاجر ك 407 - الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله مثله.
ويأتي في رواية مسعدة، من باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته من كتاب الإجارة، قوله عليه السلام: من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(7) باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين أو التهمة إلى الجمعة 4516 - (1) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن محبوب - 1 - عن يب 97 - ج 2 - عبد الرحمن - 2 - بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب 97) قال (ان - يب 334) على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
4517 - (2) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يخرج اهل السجون من احبس - 3 - في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم.
4518 - (3) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يخرج الفساق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم.
(8) باب استحباب حضور المسافر الجمعة 4519 - (1) ثواب الاعمال (21) أبى ره، قال حدثني عبد الله بن جعفر