ابن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة هل يجهر فيهما (فيها - خ ل) بالقراءة، قال لا يجهر الا الامام.
وتقدم في رواية ابن عمران (14) من باب علل أفعال الصلاة من أبواب كيفية الصلاة، قوله: لاي علة يجهر في صلاة الجمعة الخ وفى أحاديث باب انه يجب على الرجل ان يجهر بالقراءة من أبوابها ما يناسب ذلك.
ويلاحظ باب ما يقال في القنوت واستحباب الجهر به من أبوابه وفى رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجمعة قوله عليه السلام والقراءة فيها بالجهر وفى رواية ابن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، قوله عليه السلام ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها وفى رواية الدعائم (9) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب، قوله: فصلى الجمعة ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة.
ويأتي في رواية العرزمي (5) من باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة، قوله فأضف إليها ركعة أخرى، فاجهر فيها وفى رواية جابر (6) قوله عليه السلام:
فليضف إليها أخرى يجهر فيها وفى رواية ابن سنان (6) من باب (10) وقت الخروج إلى صلاة العيد من أبوابها، قوله: ويجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة.
(25) باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وقنوت في الثانية بعده وما يقال فيهما 4673 - (1) يب 323 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة