سبع في الأولى، وخمس في الثانية، ولم يسو بينهما، لان السنة في صلاة الفريضة ان تستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدء ههنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات، لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
العلل.. 1 - والعيون 260 - بالاسناد المتقدم، في باب فرض الصلاة، عن الفضل بن شاذان، في حديث العلل نحوه.
(28) باب انه إذا اجتمع عيد وجمعة ينبغي للامام أن يقول للناس في الخطبة الأولى فمن كان مكانه قاصيا وأحب ان ينصرف عن الجمعة فلينصرف 5195 - (1) يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد، فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة - 1 - الأولى، انه قد اجتمع لكم عيدان، فانا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الآخر، فقد اذنت له - قال محمد بن أحمد بن يحيى: واخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل، ولم اسمع انا منه.