يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. فقيه - 1 - ومن أدرك الامام وهو ساجد، كبر وسجد معه، ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة، فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم، فعليه الأذان والإقامة.
المحاسن 326 - البرقي، عن أحمد بن الحسن بن علي - 2 - بن فضال، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ما في يب.
5701 - (2) الدعائم 231 - عن علي عليه السلام قال: من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة، وركع معها اكتفى بها.
(38) باب انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع ان لحق الصف جاز له ان يركع مكانه ثم يلحق بالصف 5702 - (1) يب 258 - صا 436 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - محمد ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن