ابن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه الأرجل واحد عن يمينه قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة (صلاته - يب).
5711 - (2) يب 331 - أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق به صدقة، عن عمار، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين، قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد (الا - خ) مع الامام حتى يقوم.
5712 - (3) فقيه 82 - روى عبد الله بن المغيرة، قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين، فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (48) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة قوله عليه السلام: وان كان الامام قاعدا قعدت.
(42) باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القراءة وتكره في الإخفاتية قال الحكيم في سورة الأعراف ى 204 - " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ".