5747 - (2) الدعائم 184 - عن علي عليه السلام. انه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف.
5748 - (3) - ك 282 - عوالي اللئالي، عن الشهيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امر اعرابيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.
وتقدم في رواية جابر (11) من باب (29) ان ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، قوله عليه السلام: ليكن الذين يلون الامام منكم أولى الأحلام والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه وفى رواية سماعة (19) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله: الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدر ما يقول، قال عليه السلام: يفتح عليه بعض من خلفه.
(46) باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة عند التقية وكفاية مثل حديث النفس فيها وانه تسقط القراءة والأذان والإقامة ان أدرك الامام في الركوع 5749 - (1) يب 255 - صا 429 - محمد بن يعقوب، عن كا 104 - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت خلف امام لا تقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعت قرائته،