ابن عميرة، عن أبي - 1 - بكر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم، فاقعد بعد ما تسلم هنيهة - 2 -.
5888 - (9) يب 163 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 - على عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه ان يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل امام واجب، إذا علم أن فيهم مسبوقا وان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة، فليذهب حيث شاء.
5889 - (10) قرب الإسناد 96 - بالاسناد المتقدم قال سئلته عن قوم صلوا خلف امام، هل يصلح لهم ان ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: إذا سلم الامام فليقم من أحب.
5890 - (11) قرب الإسناد 90 - بالاسناد المتقدم قال: سئلته عن الرجل يصلي خلف امام يقوم إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد لا بأس.
وتقدم في رواية الأسلمي (3552) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول 6 اللهم اصلح لي ديني، الذي جعلته لي عصمة الخ.
وفى رواية حفص (5) من باب (69) انه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه، قوله عليه السلام ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.
(73) باب ان الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك 5891 - (1) يب 333 - 245 - (محمد بن مسعود - العياشي يب 245) عن محمد