(58) باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء وبالعكس وتقدم في بعض أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن عمار (8) من الباب المتقدم قوله: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات.
(59) باب انه من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة يصلي ركعتين ويجعلها تطوعا ثم يستأنف الصلاة مع الامام ان كان الامام عدلا والا فليتم صلاته ما استطاع 5825 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم. يب 331 - احمد عن الحسين - 1 - عن النضر، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، قال سئلت - 2 - ابا عبد الله عن رجل دخل المسجد، وافتتح الصلاة (قال - يب) فبينا - 3 - هو قائم يصلي إذ - 4 - اذن المؤذن وأقام