ونزل فصلى الجمعة ركعتين.
وفى رواية زرارة (3) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة، قوله عليه السلام: الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر.
وفى رواية سماعة (1) من باب (25) ان الجمعة فيها قنوتان، قوله عليه السلام انما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير امام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر وفى الرضوي (5) قوله عليه السلام وهو (اي القنوت) للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين.
وفى رواية معوية (6) قوله عليه السلام إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وفى رواية جعفر بن أحمد (8) من باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة قوله عليه السلام وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام وان فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (29) انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة، قوله عليه السلام يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب وفى رواية جعفر بن أحمد (13) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة، قوله عليه السلام صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وإن كنت وحدك فأربع ركعات.
(12) باب أنه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام أو المنصوب من قبله أم لا؟
4539 - (1) الجعفريات 43 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال: