(10) باب أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الامام 4523 - (1) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب 251 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن العلاء، عن فقيه 83 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. ك 408 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن أبي جعفر عليه - السلام، قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين - فقيه ك) ولا تجب على أقل منهم، الامام، وقاضيه، والمدعى - 1 - حقا (والمدعى عليه - يب - صا - ك) والشاهدان والذي يضرب الحدود (من - صا - خ) بين يدي الامام.
4524 - (2) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة يب وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
4525 - (3) 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
4526 - (4) الخصال 139 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن عاصم