وفى أحاديث باب (43) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وباب (44) حكم من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (2) من باب (51) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، قوله عليه السلام: وإن لم يكن امام عدل، فليبن على صلاته كما هو (إلى أن قال) فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله وفى أحاديث باب (59) عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب ان من قال بالجسم أو الجبر، فلا يعطى من الزكاة من أبواب المستحقين للزكوة ما تدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقول بالجسم وفى رواية إبراهيم ابن أبي محمود من باب إباحة ذبائح المسلمين من كتاب الذبائح، قوله عليه السلام:
من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون لا تصلوا وراءه وفى أحاديث باب وجوب عشرة الناس بأداء الأمانة من أبواب احكام العشرة وباب وجوب عشرة العامة بالتقية وباب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها ما يناسب ذلك.
(7) باب انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها ثم يصلي مع المخالف تقية اماما كان أو مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم انه يصلي ولا يصلي 5473 - (1) فقيه 79 - روى عن (أبي عبد الله عليه السلام) عمر بن يزيد، أنه قال:
ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها، ثم يصلي معهم صلاة تقية، وهو متوضئ الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك.