خمسة أو سبعة فإنهم تجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام: إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة والعيدين.
ويأتي في رواية ابن مسلم (5) من باب (2) الحد الذي تقصر فيه الصلاة من أبواب صلاة المسافر، قوله صلى الله عليه وآله وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا.
(11) باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين ولغيرهما من العلل 4532 - (1) فقيه 84 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
4533 - (2) يب 250 - محمد بن يعقوب، عن كا 117 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال اما مع الامام فركعتان واما من يصلي - 1 - وحده فهي أربع ركعات (بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب (فاما - كا) إذا - 2 - لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات - يب - كأخ) وان صلوا جماعة.
4534 - (3) الجعفريات 43 - باسناده، عن علي بن الحسين عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف