(10) باب حكم الصلاة خلف النائم والمتحدث 5495 - (1) ك 499 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، قال في الحاشية: النائم هنا الجاهل، والمتحدث: المغتاب، ويجوز الحمل على الحقيقة، فالنائم من نام ونقض وضوئه، والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا.
(11) باب انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه وأمانته وحكم الصلاة خلف المجهول 5496 - (1) كا 104 - علي بن محمد، عن يب 329 - سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي على ابن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا، فأصلى خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه (وأمانته - يب) كا - ثم قال ولى موال، فقلت أصحاب؟ فقال مبادرا قبل أن استتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا، أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد، فقال - 1 - نعم.
5497 - (ئل) 526 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، عن آدم بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: اصلى خلف من