5535 - (9) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام قال: لا يؤم المريض الأصحاء انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
5536 - (10) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام، انه نهى ان يؤم المقيد المطلقين.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3854) من كتاب الصلاة ما يمكن ان يستفاد جواز الصلاة خلف الأعمى على تقدير كون أبى بصير أعمى، فان فيها صلى بنا أبو بصير في طريق مكة.
وفى رواية زرارة (6) من الباب المتقدم قوله: اصلى خلف الأعمى، قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين والخصى - 1 - الفحول ويأتي في أحاديث باب (25) استحباب تقديم الأفضل ما يمكن ان يستفاد من عمومه واطلاقه جواز امامة الأعمى فلاحظ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة قوله الأعمى يؤم القوم، وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.
(19) باب كراهة امامة المتيمم المتوضئ 5537 - (1) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم؟ قال: نعم، يتيمم ويؤمهم.