وتقدم في رواية معاوية (8) من باب (63) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه، قوله عليه السلام: فإذا قامت المؤذن قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
(75) باب ان الامام إذا أطال التشهد لا بأس ان يسلم من خلفه ويمضى في حاجته 5894 - (1) يب 226 - 235 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب 235) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان أحب فقيه 81 - روى عبد الله بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله - 1 - عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم ويمضى لحاجته ان أحب.
5895 - (2) يب 333 - فقيه 82 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام.
يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه