وفى رواية زرارة وابن مسلم (3) قوله عليه السلام وتطيل الركوع والسجود على قدر القراءة والركوع والسجود (إلى أن قال) وكان يستحب ان يقرء فيهما: بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وفى رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام: صلى صلى الله عليه وآله صلاة الكسوف بالناس، فقرء الحجر، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه، ثم سجد قدر الركوع الخ فلاحظ وفى رواية الراوندي (18) نحوه ولا يبعد ان يستفاد من أحاديث الباب التالي استحباب تطويلها فراجع وفى رواية عمار (7) من باب (9) وجوب قضاء صلاة الكسوف، قوله عليه السلام: ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك، فان ذلك أفضل.
(7) باب استحباب إعادة صلاة الكسوف لمن فرغ منها قبل الانجلاء 5273 - (1) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعده.
5274 - (2) فقه الرضا 12 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة.
(8) باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتأكده مع الاستيعاب 5275 - (1) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي