ويأتي في رواية ابن سنان (5) من باب 9 - استحباب قضاء النوافل قوله رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه.
وفى رواية مرازم (8) قوله ان على نوافل كثيره فكيف اصنع فقال عليه السلام اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال اقضها قال - 1 - لا أحصيها قال عليه السلام توخ.
باب (3) يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فاتت فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس ولا يجوز ان يقضيها على الراحلة ويستحب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاعها بالأذان والإقامة 4328 - (1) يب 301 محمد بن يعقوب عن كا 121 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته (صلاة - كا) من صلاة السفر وذكرها في الحضر قال يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر (كما فاتته - كا) الدعائم 236 - عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه فقه الرضا (ع) 16 - فان فاتتك الصلاة في السفر وذكر نحوه.
4329 - (2) يب 318 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن فقيه 89 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صليها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص (منه و - خ فقيه) من نسي أربعا فليقض - 2 - أربعا (حين يذكرها - فقيه)