(12) باب ان الأغلف لا يؤم القوم الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه 5501 - (1) يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن فقيه 78 علي عليه السلام - 1 - قال الأغلف لا يؤم القوم، وان - 2 - كان أقرأهم (للقرآن - فقيه) لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
العلل 117 - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء مثله إلا أنه قال: ولا يصلي عليه إذا مات، المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم وذكر مثل ما في العلل ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث الواردة، في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق.
ويأتي في رواية ابن طلحة (5) من باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف.
(13) باب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس اجرا 5502 - (1) فقيه 242 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: