(27) باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا أو صبيا وخلفه ان كان امرأة أو جماعة وحكم تأخر النساء عن الرجال والصبيان وانه يستحب للامام ان يحول المأموم عن يساره إلى يمينه 5607 - (1) يب 252 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - يب خ ط) عن أحدهما عليهما السلام، قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.
5608 - (2) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
إذا أم الرجل رجلا واحدا، اقامه عن يمينه، وان أم (اثنين أو أكثر قام خلفه.) - 1 - 5609 - (3) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: يؤم الرجلان أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.
5610 - (4) الدعائم 167 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،