قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة: أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى، وفى الثانية والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة، يفتتح بها الصلاة، ثم يقرء ويكبر خمسا، ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى، ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات، بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا. يقوم فيقرء، ثم يكبر أربعا، ويدعو بينهن ثم يكبر - 1 - التكبيرة الخامسة.
5109 - (11) - الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
التكبير في صلاة العيدين يبدء بتكبيرة، يفتتح بها القراءة، وهي تكبيرة الاحرام، ثم يقرء بفاتحة الكتاب، وسورة والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ويكبر للركوع، فيركع ويسجد، ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات، ويكبر للركوع، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا.
5110 - (12) يب 290 - صا 450 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (بن محمد - يب) عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر، فقال:
ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى، يكبر ستا، ثم يقرء، ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم إلى - 2 - الثانية فيقرء، فإذا فرغ من القراءة كبر - 3 - أربعا، (ثم يكبر الخامسة - صا) ويركع بها يب وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.