الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في الفطر والأضحى، قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
5092 - (8) يب 291 - صا 443 - سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن فقيه 100 - حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام - 1 - صلاة العيدين مع الامام سنة، وليس قبلها ولا بعدها - 2 - صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
يب 289 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمد بن الحسن ابن أبي خلف - 3 - عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة العيدين وذكر مثله (وزاد) فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
5093 - (9) ئل 468 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن محمد ابن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
5094 - (10) قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الامام أو بعده قال: لا صلاة الا ركعتين مع الامام.
5095 - (11) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقضي وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
5096 - (12) فقيه 101 - روى حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله