يضرك إذا انصرفت على وتر.
5125 - (27) يب 291 - صا 447 - الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ان عبد الملك بن أعين سئل ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفى الأخيرة ثلثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود (و - صا) ان شاء ثلثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
5126 - (28) الجعفريات 40 - باسناده، عن علي عليه السلام، ان رسول - الله صلى الله عليه وآله كان يقرء في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
5127 - (29) يب 333 صا 45 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال: يصل القراءة بالقراءة، وقال يبدء بالتكبير في الأولى، ثم يقرء، ثم (و - صا) تركع بالسابعة.
يب 333 - صا 451 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5128 - (30) فقه الرضا عليه السلام 12 - فإذا فرغت من الصلاة، فاجتهد في الدعاء ثم ارق المنبر، فاخطب بالناس ان كنت تؤم بالناس.
وتقدم في رواية ابن شاذان (4) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان من أبواب الجمعة قوله عليه السلام ان الجمعة عيد، وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين وفى رواية جميل (2) من باب (1) فضل صلاة العيدين وفرضها من أبوابها،