5104 - (6) يب 291 - صا 446 - سعد، عن موسى بن الحسن - 1 - عن معاوية ابن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال: فقيه - 2 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر، والأضحى، فقال: صلهما ركعتين في جماعة و - 3 - غير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
5105 - (7) الاقبال - 285 - روى محمد ابن أبي قرة، باسناده إلى مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.
5106 - (8) 290 - صا 449 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة، ثم يقرء، ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية، فيقرء، ثم يكبر أربعا و الخامسة يركع بها يب وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان أو صائفا - 4 -.
5107 - (9) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب، عن كا 128 - على (بن إبراهيم - يب كا) عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة: عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين؟ قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، و يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة، و (ثم - يب) يركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية، فيقرء، ثم يكبر أربعا، (فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر - كا - صا) ويركع بها.
5108 - (10) يب 290 صا 449 - الحسين بن سعيد، عن يعقوب يقطين،