قوله: وسئلته ما يقرء فيهما قال والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما وفى هذه الرواية أيضا ورواية أبى أسامة (3) قوله سئلته عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس.
وفى رواية ابن حازم من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا، قوله عليه السلام: مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام من لم يشهد العيد من رجل أو امرأة، صلى أربع ركعات في بيته ركعتين للعيد وركعتين للخطبة وفى رواية الحلبي (1) من باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور الخمسة، قوله عليه السلام: يقنت في الركعة الثانية.
وفى أحاديث باب المتقدم ما يدل على أن صلاة العيد ركعتان، وليس فيها أذان ولا إقامة. ويأتي في أحاديث باب (18) ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين في العيدين ما يناسب ذلك وفى رواية أبى الصباح (3) من هذا الباب قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام. عن التكبير في العيدين، فقال اثنتي عشرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة الخ فلاحظ.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (26) علة جعل الفطر عيدا، قوله: وانما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة، لأنه يكون في كل ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى، وخمس في الثانية ولم يسو بينهما الخ.
سئلته عن صلاة الاستسقاء. فقال عليه السلام: مثل صلاة العيدين، يقرء فيها، ويكبر فيها، (إلى أن قال) ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد وفى رواية الدعائم (4) ما يقرب ذلك وفى رواية ابن المغيرة (8) قوله يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفى الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى رواية ابن عباس (12) قوله: انه صلى الله عليه وآله صلى ركعتين