وفي حكم نقل العبن رهنها، وفي حكم نقل المنفعة تزويج الأمة لا العبد لو كانا مبيعين، ولا يستثنى من نقل العين إلا العتق كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أما الصلح على المبيع فظاهر، لأنه في معنى البيع، والمنافاة بين بقاء الخيار وبين صحته ظاهرة. وكذا القول في جعله صداقا وعوضا في الخلع ووقفه.
وكذا الهبة اللازمة، وأما غير اللازمة فلأنها تقتضي نقل الملك إلى المتهب على تقدير صحتها، وذلك مناف لبقاء الخيار.
فإن قيل: لا منافاة، لأن النقل على وجه غير لازم.
قلنا: بل المنافاة موجودة، لأن عدم اللزوم فيها إنما هو بالنسبة إلى الواهب والمطلق هنا عدم اللزوم بالنسبة إلى البائع.
فإن قيل: حيث حكم بصحتها مع عدم لزومها بالنسبة إلى المتهب، فأي مانع من الحكم بعدم لزومها أيضا بالنسبة إلى البائع مع كونها صحيحة.
قلنا: عدم اللزوم بالنسبة إلى المتهب في الفرد المذكور ثابت بأصل الشرع فوجب الحكم به مع صحتها، وأما الثبوت الخيار للبائع معها فلا دليل عليه، بل هنا ما يدل على انتفائه وهو عقد الهبة فإنه وقع خاليا من مقتضيات الخيار، فإن وقع صحيحا وجب أن يقع خاليا من جميع أنواع الخيار: إلا ما كان ثابتا بأصل الشرع.
فإن قيل: خيار البائع ثابت شرعا.
قلنا: نريد بالثابت بأصل الشرع ما أثبته الشارع مع ذلك العقد المخصوص والفرض انتفاء النص في محل النزاع.
فإن قيل: لما كان الخيار ثابتا قبل الهبة وجب الحكم ببقائه بحكم الاستصحاب فيكون المثبت له سببا آخر غير العقد.
قلنا: صحة الهبة تقتضي تسلط المتهب على اتلاف العين، وذلك ينافي بقاء