وهذا مثل قوله قبله: لزم العقد من جهته ويبطل خياره (1، أي لزم عقد البيع المشتمل على الخيار لكل منهما من جهة المشتري.
وليس مراده نفوذه من طرف المشتري والبائع معا، ولا في العبارة ما يدل على ذلك. ولو حمل كلامه على هذا المعنى الذي لا يدل دليل لفسد قوله: ووقوع العتق والبيع بعد ذلك، لأنه على ذلك التأويل يجب أن يكون وقوعهما غير معتبر فيه سبق رضى البائع المسقط لخياره فكان مستدركا.
ثم هنا مباحث:
الأول: استثنى جماعة من الأصحاب وغيرهم من عدم نفوذ تصرف المشتري في البيع إذا كان للبائع خيار، عتق المشتري المبيع لو كان مملوكا محكوما بنفوذه محتجين بأنه مالك، فإن الأصح أن المبيع ينتقل بالعقد إلى ملك المشتري، ولا يتوقف على القضاء الخيار لو كان، والعتق مبني على التغليب. ولهذا يؤثر في ملك الغير بالسراية، فلا يضر تعلق حق البائع به من جهة الخيار، لأنه أضعف من حق الشريك، وبه صرح العلامة في غير موضع.
فعلى هذا يبطل خيار البائع، ويكون كما لو تلف المبيع أم لا؟ وجهان يلوح من التحرير اختيار الأول، ووجهه فيه جمعا بين الحقين، فإذا فسخ البائع أخذ القيمة (2.
وقال جمع بعدم صحة العتق كغيره من التصرفات كالبيع ونحوه، صيانة لحق البائع عن الابطال.
ويمكن الفرق بين هذا وبين السراية، بأن سريان العتق إلى ملك الشريك تابع لنفوذ العتق في ملكه الذي لا حق للغير فيه، فلما ثبت العتق في ملكه تحققت السراية،