7 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
(9970) 8 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.
9 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى. قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم.
10 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. وباسناده عن عمار الساباطي مثله.
11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله.