عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة:
وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا.
[32539] 15 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل.
ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (1).
[32540] 16 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون.
[32541] 17 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)