أصحابنا.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار (1).
[32550] 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " (1) حتى ختم الآية فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم (2).
[32551] 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (1) اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) وقال عثمان: اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4).