ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان (9).
ورواه في (العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله (10).
[32531] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
[32532] 8 - وعنه عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة " (1) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد