قال: قلت له: ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها وإخوتها لأمها واخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[32542] 18 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " (1) إنما عنى الله: الأخت من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).