بن أبي نصر مثله (2).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (3).
[32533] 9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله وزاد: وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن (1) ولد.
[32534] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
[32535] 11 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
[32536] 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدنى عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان (1)، عن أبي عمر العبدي (2) عن علي بن أبي طالب (عليه