[32547] 5 - وعنه عن الفرياني والصاغاني جميعا، عن أبي كريب، عن علي بن سعيد، عن علي بن عابس، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر.
وباسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.
أقول: قد عرفت (1) أنه من روايات العامة وأنهم أنكروه وأنه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخا وعلى كونه مخصوصا ببعض الصور كميراث الدية على ما مر (2).
[32548] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس فضل البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة.
قال الشيخ: قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول: هذا محمول على التقية.
[32549] 7 - وعنه عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضا خلاف ما عليه