وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميت، ومن يتقرب بهما، والاخر ولده وولد ولده وإن سفل.
والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته عن أصل الإرث ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة لاحظ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويرتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الاخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والأخوات مع الأجداد والجدات.
ثم إن الميراث بالنسب يسحق على وجهين: بالفرض، والقرابة.
فالفرض ما سماة الله تعالى ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لان كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فان نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والام أو الأب دون كلالة الام، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلا عليهم دون كلالة