نقلا من (تفسير) النعماني باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله: " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا... في سبيل الله... أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " (2) فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة (3)، فلما قوى الاسلام أنزل الله:
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (4) فهذا معنى نسخ الميراث.
[32498] 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (1) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم.
اعلم أن الإرث يستحق بأمرين: نسب، وسبب.
فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.