(عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال:
وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (1).
أقول: أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي (2).
[32496] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير، عن (حسين الرزاز) (1) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟
فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32497] 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)