تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[33001] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء، ثم إن أحدهما مات قال: الميراث للأخ يصدقان.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[33002] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن