أقول: حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[32947] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه (2) - يعني: أهل بلده -.
قال الصدوق: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[32948] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: تؤخذ ديته (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
[32949] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.