عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولى (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[32927] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
[32928] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه (1) أنه حر لا سبيل (2)، عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي العتق (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).