من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.
[32942] 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟! - يعنى:
نفسه (2) -.
[32943] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن تر ك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الخمس (2)، وفي العتق (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).