ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32937] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زيد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا وارث فهو من أهل هذه الآية " يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " (1).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (2).
[32938] 9 - وعنه عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
أقول: هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإمام عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامة، أو على التفضل من الإمام (عليه السلام) والاذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى (1)، ويأتي (2).
[32939] 10 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان